الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره فيموت بعض ولدها من قال لا يأتيها زوجها حتى تحيض
ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره فيموت بعض ولدها من قال لا يأتيها زوجها حتى تحيض
الأحاديث(٦)
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ
ج10 ص106
لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَنْظُرَ أَبِهَا حَبَلٌ أَوْ لَا
ج10 ص107
لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ ، أَوْ قَالَ : حَتَّى تَحِيضَ
ج10 ص107
لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
ج10 ص107
أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ
ج10 ص107
لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَبِينَ حَمْلٌ أَوْ لَا
ج10 ص107