الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›من قال إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة

من قال إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة

الأحاديث(٣)