من قال إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة
الأحاديث(٧)
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا
ج10 ص82
لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ
ج10 ص82
الْمُطَلِّقُ ثَلَاثًا لَا يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ
ج10 ص82
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَيْسَ لَهُمَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ
ج10 ص82
لَا نَفَقَةَ لَهَا
ج10 ص82
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ
ج10 ص83
إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
ج10 ص81