في الطلاق في الشرك من رآه جائزا
الأحاديث(٧)
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ
ج10 ص167
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطْلِيقَتَيْنِ
ج10 ص167
أَنَّهُمَا كَانَا يَرَيَانِ طَلَاقَ الشِّرْكِ جَائِزًا
ج10 ص166
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَاهُ جَائِزًا
ج10 ص167
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا فَقَالَا : جَائِزٌ
ج10 ص167
أَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا
ج10 ص166
لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً
ج10 ص167