الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه
ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه
الأحاديث(١٤)
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
ج9 ص581
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
ج9 ص581
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
ج9 ص581
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
ج9 ص580
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، فَإِنْ تَنَاكَرَا حَلَفَ
ج9 ص581
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
ج9 ص581
قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ
ج9 ص582
أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا
ج9 ص582
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
ج9 ص581
إِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَلَا شَيْءَ ، وَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
ج9 ص582
فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا
ج9 ص580
إِنْ جُزْتِ عَتَبَةَ هَذَا الْبَابِ فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ
ج9 ص580
فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ
ج9 ص581
أُرَاهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
ج9 ص580