الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت

من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت

الأحاديث(١٣)

يَكُفُّ عَنْهَا

ج9 ص531

كَانَ سَالِمٌ وَقَاسِمٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَرَوْنَهُ جَائِزًا عَلَيْهِ

ج9 ص531

إِذَا وَقَّتَ وَقَعَ

ج9 ص532

إِذَا سَمِعْتَ بَوَادِي النَّوْكَاءِ حُلَّ بِهِ

ج9 ص533

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ فَهِيَ طَالِقٌ

ج9 ص532

يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَقَالَ كُلُّهُمْ : لَا يَتَزَوَّجْهَا

ج9 ص533

إِذَا الرَّجُلُ شَرَطَ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا فَهِيَ طَالِقٌ

ج9 ص532

إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ

ج9 ص532

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ فَهِيَ طَالِقٌ

ج9 ص532

سُئِلَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَا : هِيَ كَمَا قَالَ

ج9 ص532

سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ

ج9 ص532

أَعْلِمْهَا الطَّلَاقَ ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا

ج9 ص533

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، أَوْ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ

ج9 ص533