الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›ما قالوا في رجل يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا

ما قالوا في رجل يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا

الأحاديث(٥)