إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ حَتَّى تَضَعَ
يُقْسَمُ وَيُتْرَكُ نَصِيبُ ذَكَرٍ
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ ثُمَّ يُقْسَمُ الْمِيرَاثُ