الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض

الأحاديث(١٢)

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ سَاعَةَ حَاضَتْ ، قَالَ : لَا تَعْتَدُّ بِهَا

ج9 ص514

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

ج9 ص513

لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

ج9 ص514

لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

ج9 ص514

لَا تَعْتَدُّ بِهَا

ج9 ص514

لَا تَعْتَدُّ بِهَا

ج9 ص514

لَا تَعْتَدُّ بِهَا

ج9 ص514

لَا تَعْتَدُّ بِهَا

ج9 ص514

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

ج9 ص513

فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

ج9 ص513

إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

ج9 ص514

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَا تَعْتَدُّ بِهَا ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ مِثْلَهُ

ج9 ص513