المرجع: مصنف ابن أبي شيبة · ابن أبي شيبة · ج 10 · ص 145 · المطبوع (دار القبلة): 19330 · المطبوع ٢ (طبعة أخرى): 19212 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 19328
مصنف ابن أبي شيبة
- نوع الحديث
- مقطوع
- صيغة التحديث
- حدثنا
- المؤلف
- ابن أبي شيبة (ت 235 هـ)
السند
195 - مَا قَالُوا فِي أُمِّ الْوَلَدِ ، يَمُوتُ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، مِنْ أَيْنَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا ؟ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ :
المتن
كَانَ يَرَى لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةً قَالَ : فَوَلِيَ أُمَّ وَلَدٍ يَعْلَى بْنُ خَالِدٍ ، فَكَانَ يَرَى لَهَا النَّفَقَةَ ، فَكَرِهَ أَنْ يُنْفِقَ [عَلَيْهَا ] دُونَ الْقَاضِي فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى فَمَنَعَهَا [هُوَ] . قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا ، وَإِنْ وَلَدَتْهُ مَيِّتًا أُلْغِيَ ذَلِكَ