كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٦٢٩)
صفحة 9 من 33كَانَ يَقُولُ : إِنْ وَفَّى رَضَاعَهُ نَصِيبُهُ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ
فِي الرَّضِيعِ : يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ نَصِيبِهِ
كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
كَانَ يَقُولُ : النَّفَقَةُ وَالرَّضَاعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى مَتَاعَ الْبَيْتِ ، فَجِئْنَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ إِلَى شُرَيْحٍ فَشَهِدْنَ
الْبَيْتُ فِي مَتَاعِ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَمُوتُ
مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ
مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ
فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، قَالَ : لَهَا مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ
إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَمَعَهَا حُلِيٌّ وَمَتَاعٌ
أَنَّهُ قَالَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَأَسُوءَنَّكِ
سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَأَسُوءَنَّكِ
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا الْإِيلَاءُ ؟ قَالَ : أَنْ يَحْلِفَ : لَا يُكَلِّمُهَا وَلَا يُجَامِعُهَا وَلَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُونَ بِهَا مَا بَقِيَتْ عُنُقِي فِي مَكَانِهَا
فِي جَارِيَةٍ أَرَادَتْ أُمُّهَا أَنْ تَخْرُجَ بِهَا مِنَ الْكُوفَةِ
غَزَا أَبِي نَحْوَ الْبَحْرِ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَغَازِي [قَالَ] : فَقُتِلَ
خَيَّرَ شُرَيْحٌ غُلَامًا وَجَارِيَةً يَتِيمَيْنِ
فِي رَضَاعِ الصَّبِيِّ ، قَالَ : أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَأَرَادَتْ أَنْ تَأْخُذَ وَلَدَهَا ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَهِمَا فِيهِ
خَاصَمَ عُمَرُ أُمَّ عَاصِمٍ فِي عَاصِمٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَضَى لَهَا بِهِ مَا لَمْ يَكْبَرْ أَوْ يَتَزَوَّجْ
شَهِدْتُ عُمَرَ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
الْأَبُ أَحَقُّ ، وَالْأُمُّ أَرْفَقُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبَوَيْهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ [امْرَأَتَهُ ] جَمِيلَةَ بِنْتَ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْأَقْلَحِ فَتَزَوَّجَتْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٍ ثُمَّ أَتَى عَلَيْهَا وَفِي حَجْرِهَا عَاصِمٌ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهَا
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى بِعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ لِأُمِّهِ
هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا وَإِنْ تَزَوَّجَتْ
أَنَّهُ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبَوَيْهِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ
فِي امْرَأَةٍ أَضَرَّ بِهَا زَوْجُهَا ، فَفَرَضَ لَهَا الشَّعْبِيُّ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ ، وَدِرْهَمَيْنِ
أَنَّهُ فَرَضَ لِامْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا كُلَّ شَهْرٍ
أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ وَتَرَكَهَا حَامِلًا فَخَاصَمَتْ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَضَى أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ
يُنْفِقُ عَلَى خَادِمٍ وَاحِدَةٍ
نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ كُلَّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَلَمْ يُسَمِّ عَدَدَ الطَّلَاقِ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، فَسَأَلَ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا فَقَالَا : نَرَى أَنْ نُحَلِّفَهُ مَا أَرَادَ الْبَتَّةَ
يَكُفُّ عَنْهَا
كَانَ سَالِمٌ وَقَاسِمٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَرَوْنَهُ جَائِزًا عَلَيْهِ
إِذَا وَقَّتَ وَقَعَ
إِذَا سَمِعْتَ بَوَادِي النَّوْكَاءِ حُلَّ بِهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ فَهِيَ طَالِقٌ
يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَقَالَ كُلُّهُمْ : لَا يَتَزَوَّجْهَا
إِذَا الرَّجُلُ شَرَطَ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا فَهِيَ طَالِقٌ