كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٦٢٩)
صفحة 8 من 33أَنَّ عُمَرَ جَبَرَ رَجُلًا عَلَى نَفَقَةِ ابْنِ أَخِيهِ
يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا
يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ
أَنَّهُ كَانَ يُلْزِمُ وَلَدَ ابْنِهِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا وَكَانَ الْجَدُّ غَنِيًّا
يُجْبَرُ كُلُّ ذِي مَحْرَمٍ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى مَحْرَمِهِ
عَلَى أَنْ لَا أَرْجِعَ إِلَيْهِ ، فَأَبَانَهَا عَنْهُ
هُوَ لَهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ ، أَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ
إِذَا قَالَ : لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا ابنُ مَهدِيٍّ عَن إِسرَائِيلَ عَن جَابِرٍ عَن عَامِرٍ مِثلَهُ
فِي رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ أَوْ يَجْعَلُ أَمْرَهَا بِيَدِهَا
لَهُ ذَلِكَ
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا أَمْرَ لَهَا
فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ قَالَ : لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ حَتَّى تَضَعَ
يُقْسَمُ وَيُتْرَكُ نَصِيبُ ذَكَرٍ
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ ثُمَّ يُقْسَمُ الْمِيرَاثُ
إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اللِّعَانِ تَوَارَثَا
قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا
يُضْرَبُ وَيَرِثُهَا
إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ
يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا
يَرِثُهَا وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا
يُجْلَدُ وَلَا مُلَاعَنَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ
إِنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَوَرِثَ
يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا
يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ ، أَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَا
عَلَيْهِ رَضَاعُهُ حَتَّى تَفْطِمَهُ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَعَلَيْهِ الرَّضَاعُ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : عَلَى الرِّجَالِ
سُئِلَ عَنْ صَبِيٍّ لَهُ أُمٌّ وَعَمٌّ
إِذَا كَانَ عَمٌّ وَأُمٌّ فَعَلَى الْأُمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ كَلَالَةً
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : لَا يُضَارُّ
عَلَى الْوَارِثِ [أَنْ لَا] يُضَارَّ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : هُوَ الْوَالِدُ
شَهِدْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ قَالَ لِوَلِيِّ يَتِيمٍ
جَاءُوا بِيَتِيمٍ إِلَى عُمَرَ فَقَالُوا : أَنْفِقْ عَلَيْهِ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : الْوَالِدُ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَلَدًا صَغِيرًا
عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ : أَنْ يَسْتَرْضِعَ لَهُ
عَلَيْهِ الرَّضَاعُ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : الرَّضَاعُ
رَضَاعُ الصَّبِيِّ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [مِثْلُ] مَا عَلَى أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ
لَا يُضَارَّ
رَضَاعُ الصَّبِيِّ مِنْ نَصِيبِهِ
رَضَاعُهُ مِنْ نَصِيبِهِ
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ فِي رَضَاعِ صَبِيٍّ فَجَعَلَ رَضَاعَهُ فِي مَالِهِ