كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٦٢٩)
صفحة 7 من 33إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ مِنْ عُنُقِهِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْهُ
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ
اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخِيَارِ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ
تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا [مِنْ] بَعْدِ النِّكَاحِ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ
إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ
مَا أُبَالِي تَزَوَّجْتُهَا أَوْ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى هَذِهِ السَّارِيَةِ ، يَعْنِي أَنَّهَا حَلَالٌ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
سَأَلْتُ مَنْصُورًا عَنِ الرَّجُلِ تُذْكَرُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَاهُ طَلَاقًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الَّتِي يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ
حَدَّثَنَا مُعتَمِرٌ عَن لَيثٍ عَن عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ مِثلَهُ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
ذُكِرَ لَنَا أَنَّكَ تَخْطُبُ فُلَانَةَ - امْرَأَةً سَمَّوْهَا - فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْهَا
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ : أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَبِينَ بِهَا
لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ
فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ قَالَا : يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ لِامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي إِلَى أَهْلِكِ
مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي سَوَاءٌ
أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي ، سَوَاءٌ
فِي قَوْلِهِمْ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي ، سَوَاءٌ
أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي سَوَاءٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَعَلَ : " أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي " ، سَوَاءً
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، فَلَيْسَ لَهَا فِي ذَلِكَ خِيَارٌ
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا
إِنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَا خِيَارَ لَهَا
ذَلِكَ] لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا
إِذَا افْتَرَقَا فِي التَّمْلِيكِ وَالتَّخْيِيرِ فَلَا خِيَارَ لَهَا
أَيُّمَا رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا أَوْ خَيَّرَهَا
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا شَيْءَ
يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ كُلِّ وَارِثٍ