كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٦٢٩)
صفحة 6 من 33عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةٌ
لِكُلِّ وَاحِدَةٍ تَطْلِيقَةٌ
فِي رَجُلٍ ادَّعَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَرَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ
لَيْسَ بِشَيْءٍ
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن عَبدِ المَلِكِ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ مِثلَهُ
إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ
لَيْسَ حَدِيثُ النَّفْسِ بِشَيْءٍ
حَدِيثُ النَّفْسِ بِالطَّلَاقِ لَيْسَ بِشَيْءٍ
حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ وَعَن عَمرٍو عَن جَابِرِ بنِ زَيدٍ بِنَحوِهِ
إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْعَتَاقِ
فِي امْرَأَةٍ غَيَّبَتْ صَكَكَ رَجُلٍ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا
الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : انْطَلِقْ فَطَلِّقْ عَنِّي فُلَانَةَ ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ
هِيَ وَاحِدَةٌ ، إِنَّمَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً
فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ بِيَدِ أَخِيهَا أَوْ أَبِيهَا ، أَوْ بِيَدِ أَحَدٍ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ
فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، قَالَ : هُوَ كَمَا قَالَ
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَطَلَّقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، فَإِنْ تَنَاكَرَا حَلَفَ
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ
أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
إِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَلَا شَيْءَ ، وَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا
إِنْ جُزْتِ عَتَبَةَ هَذَا الْبَابِ فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ
فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ
أُرَاهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : " يَا أُخَيَّةُ " قَالَ : مَا هَذَا وَتَمْرَتَانِ إِلَّا وَاحِدٌ
لَا تَقُلْ لَهَا : يَا أُخَيَّةُ
هِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا
خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا
سَوَاءٌ ، هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا
خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ فَقَالَ : يَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ
لَوْ قَالَهَا لِنِسَاءِ الْعَالَمِينَ بَعْدَ أَنْ يَمْلِكَهُنَّ كُنَّ عَلَيْهِ حَرَامًا
أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلَامٌ فَطَلَّقْتُهَا عَدَدَ النُّجُومِ
خُذْ مِنْ مَالِ أَبِيكَ بِالْمَعْرُوفِ
إِذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ : إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ فَلَيْسَ هِيَ بِطَالِقٍ
لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ
إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلَاقٌ
أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ فَرَآهُ طَلَاقًا
إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ
قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، أَفَكَانَ طَلَاقًا
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا
أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أُتِيَ وَهُوَ بِالشَّامِ فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ