كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٦٢٩)
صفحة 32 من 33يُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لِأَرْبَعٍ فَأَرْبَعَ رِقَابٍ
يَمِينٌ
حَدَّثَنَا ابنُ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
الْحَرَامُ يَمِينٌ
الْحَرَامُ يَمِينٌ
كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَأَنَا أَرَى عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ
مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ بِحَرَامٍ
إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ [وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
الْحَرَامُ [وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَهِيَ ثَلَاثٌ
هِيَ ثَلَاثٌ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَمَا نَوَى
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن مُخَوَّلٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ مِثلَهُ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار الرشد يزيد
ثَلَاثٌ
الْحَرَامُ إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، يَنْوِي الطَّلَاقَ فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : ثَلَاثٌ
وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إِنَّ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ طَلَاقًا
هَذِهِ وَاحِدَةٌ ، وَيُنْظَرُ مَا نَوَى
فِي طَلَاقِ الْحَرَجِ : ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ
مَا هِيَ بِأَهْوَنِهِنَّ
وَكَانَ ذَلِكَ رَأْيَ الْحَسَنِ يُفْتِي بِهِ
فِي طَلَاقِ الْحَرَجِ : مَا نَوَى
وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ
الْبَائِنُ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَائِنَةِ : ثَلَاثٌ
فِي الْبَائِنِ : تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا
فِي الْبَائِنِ : مَا نَوَى
هِيَ ثَلَاثٌ
فِي الْبَائِنِ قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ
فِي الْبَائِنَةِ ثَلَاثٌ
لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ ، قَالَ : نِيَّتُهُ
اخْرُجِي ، اسْتَتِرِي ، اذْهَبِي ، لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ
إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
هَذِهِ وَاحِدَةٌ
لَيْسَ بِشَيْءٍ
فِي الْبَرِيَّةِ قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ
إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ
هُوَ كَمَا قَالَ
فِي الْبَرِيَّةِ قَالَ : مَا نَوَى
هِيَ ثَلَاثٌ
هِيَ ثَلَاثٌ
فِي الْبَرِيَّةِ قَالَا : تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : بَرِئْتُ مِنْكِ ، قَالَ : نِيَّتُهُ
فِي الْبَرِيَّةِ : إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
هِيَ ثَلَاثٌ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
الْبَرِيَّةُ ثَلَاثٌ
هِيَ وَاحِدَةٌ
إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى الطَّلَاقَ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ
فِي الْخَلِيَّةِ : تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا