كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٦٢٩)
صفحة 31 من 33هِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى ذَلِكَ
الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً بَائِنًا
يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ
حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ غِيَاثٍ عَن أَشعَثَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة وغير موجود في طبعة
يَلْزَمُهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ
يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ
يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ
فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ فَغَلِطَ فَطَلَّقَ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ غَلَطٌ
عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ مَا طَلَّقَ
تَفْتَدِي بِمَالِهَا
هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَقَرَّ عِنْدَهُ وَلَا تَفِرَّ
كَانَ يَأْمُرُ مِثْلَ هَذِهِ أَنْ تَهْرُبَ
كَانَتْ لِابْنِ عُمَرَ سَبِيَّةٌ
تَسْتَحْلِفُهُ دُبُرَ الصَّلَاةِ
تَهْرُبُ مِنْهُ
أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُرَافِعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ
إِنْ كَانَتْ صَادِقَةً فَقَدْ حَلَّ لَهَا الْفِدْيَةُ
تُقَدِّمُهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَتَسْتَحْلِفُهُ
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
تُرِيدُ أَنْ أَتَحَمَّلَهَا عَنْكَ ؟ هِيَ بِكَ ، هِيَ
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الْحَسَنُ
إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا
إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا وَهُوَ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
حَدَّثَنَا عَبدُ السَّلَامِ بنُ حَربٍ عَن مُطَرِّفٍ عَنِ الحَكَمِ عَن يَحيَى بنِ الجَزَّارِ عَن عَلِيٍّ بِنَحوٍ مِنهُ
إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
فِي الَّتِي تُوهَبُ لِأَهْلِهَا : تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
إِنْ قَبِلَهَا أَهْلُهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ ، أَوِ : اخْتَارِي ، أَوْ : قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، كَفَّارَةُ يَمِينٍ
تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
لَا يُوجِبُ طَلَاقًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا ، يُكَفِّرُ يَمِينَهُ
إِذَا قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
لَوْلَا امْرَأَتُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ
كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ [بِهَا
الْحَرَامُ يَمِينٌ
الْحَرَامُ يَمِينٌ
مَا أُبَالِي إِيَّاهَا حَرَّمْتُ أَوْ مَاءً فُرَاتًا
مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
الْحَرَامُ يَمِينٌ ، قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ
يَمِينٌ
مَا أَنَا بِمُحِلِّهَا لَهُ وَلَا بِمُحَرِّمِهَا عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ