كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٦٢٩)
صفحة 30 من 33قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : إِنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَقُولُ : إِذَا زَوَّجَ السَّيِّدُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ
إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ
قُلْتُ لِأَبِي : الرَّجُلُ يُنْكِحُ مَمْلُوكَهُ مَمْلُوكَتَهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ
إِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِهِ ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ : الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الْفَرْجُ
إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ
إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَطَأَ فَرْجَ امْرَأَةٍ لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلًا لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ [قَالَ] : فَرَدَّهَا وَقَالَ : دَلَّسْتَ لِي إِذَنْ
نُبِّئْتُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ رَأَى امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَسَأَلَ عَنْهَا ، قَالُوا : هَذِهِ أَمَةٌ لِفُلَانٍ ، فَاشْتَرَاهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ دِرْهَمٍ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا
أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَهَبَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ جَارِيَةً ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا عَلَيْهِ
الْعَبْدُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا
أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ لِعَلِيٍّ جَارِيَةً ، فَلَمَّا أَتَتْهُ سَأَلَهَا عَلِيٌّ : أَفَارِغَةٌ أَمْ مَشْغُولَةٌ
أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى عُثْمَانَ جَارِيَةً فَلَمَّا جَرَّدَهَا قَالَتْ : إِنَّ لِي زَوْجًا
أَنَّ سَعْدًا زَوَّجَ جَارِيَةً لَهُ مَمْلُوكًا لَهُ فَتَبِعَتْهَا نَفْسُهُ
أَنَّ سَعْدًا اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ فَلَمْ يَقْرَبْهَا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ
اشْتَرَى بُضْعَهَا
إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا لَمْ يُغَيِّرْ ذَلِكَ [عَلَيْهِ] أَحَدٌ
بُضْعُهَا فِي بَيْعِ أَيِّهِمَا كَانَ
أَيُّهُمَا بِيعَ فَذَاكَ لَهَا طَلَاقٌ
أَيُّهُمَا بِيعَ فَذَاكَ لَهَا طَلَاقٌ
إِذَا بِيعَتِ الْأَمَةُ أَوْ وُهِبَتْ أَوْ وُرِثَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ فَهُوَ فِرَاقٌ
بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا
بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا
بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا
بَيْعُهُ طَلَاقُهَا
طَلَاقُكَ طَلَاقُ عَبْدٍ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ
الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ
حَدَّثَنَا ابنُ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ
الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
إِذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهِيَ أَمَةٌ ، فَطَلَاقُهُ طَلَاقُ حُرٍّ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَقَدْ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ
الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
السُّنَّةُ بِالْمَرْأَةِ فِي الطَّلَاقِ أَوِ الْعِدَّةِ
تَبِينُ الْأَمَةُ مِنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِتَطْلِيقَتَيْنِ
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ] بِالنِّسَاءِ
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ ابنُ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ قَالَ نُبِّئتُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِمِثلِ ذَلِكَ
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
مَا أَرَى عَلَيْكَ شَيْئًا
لَا نُزَوِّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ثَلَاثًا
أَنْشُدُكَ بِاللهِ مَا نَوَيْتَ ؟ قَالَ : امْرَأَتِي ، قَالَ : فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
فَقَدْ أَبَنَّاهَا مِنْكَ
مَا نَوَيْتَ ؟ قَالَ : نَوَيْتُ امْرَأَتِي ، قَالَ : فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ