كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٦٢٩)
صفحة 3 من 33طُلِّقَتِ امْرَأَتُهُ
لَمْ يَجْعَلْ لَهَا مَخْرَجًا ، لَا جَعَلَ اللهُ لَهُ مَخْرَجًا
إِنَّ مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا
الْفَرْجُ أَمَانَةٌ
مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا
إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ أَنْ نَفْتَحَهُنَّ
إِنَّ مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا
جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى بِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ
الْحَيْضُ خَمْسَ عَشْرَةَ
أَقْصَى مَا تَجْلِسُ الْحَائِضُ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً
الْحَيْضُ ثِنْتَا عَشْرَةَ
أَقَلُّ مَا تَكُونُ حَيْضَةُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
لَا تَكُونُ الْمُسْتَحَاضَةُ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ وَلَا ثَلَاثَةً
قُرُوءُ الْحَيْضِ : أَرْبَعٌ ، خَمْسٌ ، سِتٌّ
أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ تَحِيضُ
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ ، قَالَ الْحَكَمُ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
الْمُكَاتَبَةُ طَلَاقُهَا طَلَاقُ الْأَمَةِ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ
خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا فَاحِشَةٌ
الْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهِ ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهَا
إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ لِحَدٍّ
خُرُوجُهَا فَاحِشَةٌ
عِصْيَانُ الزَّوْجِ
لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَلَا لِعَانٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ
إِذَا رَاجَعَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
النَّفَقَةُ عَلَى مَنْ تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ
تُطَلَّقُ الْحَامِلُ بِالْأَهِلَّةِ
سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ حَامِلٍ كَيْفَ تُطَلَّقُ ؟ فَقَالَ : يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَضَعَ
إِذَا كَانَتْ حَامِلًا طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ
كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُطَلِّقَ الْحَامِلَ وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَضَعَ
سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ : كُلُّ ذَلِكَ لَهَا وَقْتٌ
إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ
إِذَا عَلِمَ أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا
كُلَّمَا حَاضَتْ وَقَعَتْ تَطْلِيقَةٌ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَةً أُخْرَى بَعْدَ الثَّلَاثِ ، قَالَ وَكِيعٌ : وَالنَّاسُ عَلَيْهِ
تَعْتَدُّ مِنْ آخِرِ طَلَاقِهَا
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَمَكَثَتْ شَهْرًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا مِنْ أَوَّلِ الطَّلَاقِ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيُطَوِّلَ عَلَيْهَا
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً
عَلَيْهَا حَيْضَةٌ أُخْرَى بَعْدَ آخِرِ تَطْلِيقَةٍ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْلِيقَةً ، قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ أَوَّلِ طَلَاقِهَا مَا لَمْ تَكُنْ مُرَاجَعَةٌ
إِذَا كَانَ الْوَلَدُ لَا يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِهَا وَخُشِيَ عَلَيْهِ جُبِرَتْ
لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى الرَّضَاعِ وَتُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ
إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ وَلَهَا أُجْرَةُ رَضَاعِ مِثْلِهَا إِنْ قَبِلَتْهُ
إِذَا قَامَ الرَّضَاعُ عَلَى شَيْءٍ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ
كَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ أَوْجَعَهُ ضَرْبًا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا جَمِيعًا ، قَالَ : إِنْ فَعَلَ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ
إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللهَ فَأَنْدَمَهُ اللهُ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
كَانُوا يُنَكِّلُونَ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ
سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ قَالَ : أَثِمَ بِرَبِّهِ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ