كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٦٢٩)
صفحة 28 من 33قَضَى عُمَرُ وَمُعَاذٌ وَزَيْدٌ وَأُبَيٌّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
الْمُلَاعِنُ أَشَدُّ مِنَ الَّذِي يُطَلِّقُ ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
الْمُلَاعَنَةُ أَشَدُّ مِنَ الرَّجْمِ
سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ سُئِلَ رَجُلٌ مَرَّةً
النِّيَّةُ فِيمَا خَفِيَ ، فَأَمَّا مَا ظَهَرَ فَلَا نِيَّةَ فِيهِ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً يَنْوِي ثَلَاثًا قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ
هِيَ وَاحِدَةٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا قَالَ : فَسَأَلُوا لَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ : هِيَ وَاحِدَةٌ
فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ فَعَلَ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ
فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ : طَلَّقْتَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ طَلَّقَ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : كِذْبَةٌ
فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ طَلَّقَهَا
هُوَ كَاذِبٌ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ وَلَهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : كَذْبَةٌ كَذَبَهَا
كِذْبَةٌ ؛ فِي الرَّجُلِ لَهُ امْرَأَةٌ فَيُسْأَلُ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَيَقُولُ : لَا
هُوَ كَاذِبٌ
لَيْسَ بِشَيْءٍ
إِذَا وَاجَهَهَا بِهِ وَأَرَادَ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ
لَيْسَ بِشَيْءٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، فَقَالَ : تَطْلِيقَةٌ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : مَا أَنْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، مِرَارًا
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، قَالَ : مَا نَوَى
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، قَالَا : كِذْبَةٌ ، لَيْسَتْ بِشَيْءٍ
إِنْ شَاءَتْ فَهِيَ طَالِقٌ وَإِنْ لَمْ تَشَأْ فَلَا شَيْءَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ، فَقَالَتْ : قَدْ شِئْتُ ، فَقَالَ : هِيَ طَالِقٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِالرَّجْعَةِ
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَأُعْتِقَتْ فَاخْتَارَتْ [نَفْسَهَا كَانَتْ فُرْقَةً] بِغَيْرِ طَلَاقٍ
إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ
إِذَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ
هِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ
كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
كُلُّ فُرْقَةٍ تَطْلِيقَةٌ
كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ فَهِيَ طَلَاقٌ
كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ طَلَاقٌ
كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ
لَيْسَ كُلُّ فُرْقَةٍ طَلَاقًا
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ
كُلُّ طَلَاقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا إِذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ
قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ : بَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَقُولُ : الْمُبَارَأَةُ أَشَدُّ الطَّلَاقِ
سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي
لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَإِنْ قَرَبَهَا وَقَعَ الظِّهَارُ
هُوَ إِيلَاءٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَإِنْ قَرُبَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَهُوَ ظِهَارٌ
لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ إِيلَاءٌ ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَا يُوَقِّتُ أَجَلًا