كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٦٢٩)
صفحة 27 من 33ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ
ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ
أَرْبَعٌ جَائِزَاتٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ
ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ
مَا أَقَلْتُمُ السُّفَهَاءَ عَنْ شَيْءٍ
مَنْ طَلَّقَ أَوْ حَرَّرَ أَوْ أَنْكَحَ أَوْ نَكَحَ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ لَاعِبًا ، فَهُوَ جَائِزٌ
مَهْمَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ مِنْ أَيْمَانِهِمْ فَلَا تُقِلْهُمُ الْعَتَاقَ وَالطَّلَاقَ
ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ
إِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالْإِسْلَامِ
فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ إِذَا أَسْلَمَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
بَانَتْ مِنْهُ
فِي الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ يَكُونَانِ مُشْرِكَيْنِ فَيُسْلِمَانِ
فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ : إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
يَغْشَاهَا حَتَّى تَحْمِلَ
يَقَعُ عَلَيْهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً
يَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ
كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ : يَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ
إِنْ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاثَةَ
عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ وَعَلَى نِكَاحٍ جَدِيدٍ
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ
قُلْتُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَبَانَتْ مِنْهُ
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ
طَلَاقُ النَّشْوَانِ جَائِزٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ طَلَاقَ السَّكْرَانِ
طَلَاقُهُ جَائِزٌ وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ
طَلَاقُهُ جَائِزٌ
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَانِ
إِنْ أُصِيبَ فِيهِ الْحَقُّ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ
طَلَاقُهُ جَائِزٌ
يَجُوزُ طَلَاقُهُ
يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ
طَلَاقُهُ جَائِزٌ
أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَانِ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ
إِذَا طَلَّقَ [أَوْ أَعْتَقَ] جَازَ عَلَيْهِ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَالْحَدُّ فِي ظَهْرِهِ
مَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ اللهِ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ
عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَزَوَّجَتْ
تَرْجِعُ إِلَيْهِ بِمَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَبِينُ
تَرْجِعُ إِلَيْهِ عَلَى مَا بَقِيَ
لَا يَهْدِمُ الزَّوْجَ إِلَّا الثَّلَاثُ
عَلَى مَا بَقِيَ
عَلَى مَا بَقِيَ