كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٦٢٩)
صفحة 26 من 33لَا طَلَاقَ لَهُ وَلَا عَتَاقَ [لَهُ ] مَا دَامَ عَلَى ذَلِكَ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ
إِنَّهُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ ، إِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ
مَا أَعْلَمُنِي قُلْتُ مِنْ هَذَا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا وَمَا أَعْرِفُهُ ، فَرَكِبَ رَجُلٌ مِنَّا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي حَاجَةٍ ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَدَيَّنَهُ
إِنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ
قَالَ فِي قِرَاءَةِ أُبَيٍّ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
أَنَّ امْرَأَةً اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا
خَلَعَ جُمْهَانُ الْأَسْلَمِيُّ امْرَأَةً ، ثُمَّ نَدِمَ وَنَدِمَتْ
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ
كَانَ أَبِي يَجْعَلُ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
لَا تَكُونُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً إِلَّا فِي فِدْيَةٍ أَوْ إِيلَاءٍ
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ
إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ مِنْ عُنُقِهِ
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ
كُلُّ خُلْعٍ أُخِذَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ فَهُوَ طَلَاقٌ
كُلُّ خُلْعٍ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
هُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
هُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
كُلُّ مُفْتَدِيَةٍ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ حَتَّى يُوجَدَ رَجُلٌ عَلَى بَطْنِهَا
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ فِدْيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ إِلَّا أَنْ لَا تُطِيعَهُ
إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا
يَطِيبُ لَكَ الْخُلْعُ
يَطِيبُ لِلرَّجُلِ الْخُلْعُ
إِذَا عَصَتْكَ وَآذَتْكَ
فِي قَوْلِهِ : لا جُنَاحَ ، قَالَ : ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ
إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا
فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ الْمَرْأَةَ
لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ إِلَّا مِنَ النَّاشِزِ
أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ فَقَالَ لِزَوْجِهَا
مَا افْتُرِضَ عَلَيْهِمَا فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عَنْ قَوْلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا
يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ
لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا
إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : بهشتم
طَلَاقُ الْعَجَمِيِّ بِلِسَانِهِ جَائِزٌ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بِالْفَارِسِيَّةِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : بهشتم
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : بهشتم بهشتم بهشتم