كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٦٢٩)
صفحة 25 من 33سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ : لَهَا نَفَقَةٌ
لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَلَا لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ
لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ نَفَقَةٌ
إِذَا خَلَعَ ثُمَّ طَلَّقَ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ
لَيْسَ بِشَيْءٍ
لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ بَائِنَةٍ
فِي الْمُخْتَلِعَةِ : لَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقُ زَوْجِهَا
لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ
إِنْ طَلَّقَهَا فِي مَجْلِسِهِ لَزِمَهُ
أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ فِي عِدَّتِهَا
يَجْرِي عَلَيْهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ
كَانَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولَانِ فِي الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا
لِلْمُخْتَلِعَةِ طَلَاقٌ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ
اخْتَلَفَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ
فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، قَالَ : يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ
فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ
فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ
نَرَى أَنَّهُ يَقَعُ
هُوَ عِنْدَ السُّلْطَانِ
فِي الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ : إِنْ كَانَتْ نَاشِزًا أَمَرَهُ السُّلْطَانُ أَنْ يَخْلَعَ
أَنَّ عَمَّهَا خَلَعَهَا مِنْ زَوْجِهَا
أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ خُلْعًا دُونَ السُّلْطَانِ
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ فِي خُلْعٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَأَجَازَهُ
الْخُلْعُ جَائِزٌ دُونَ السُّلْطَانِ
الْخُلْعُ جَائِزٌ دُونَ السُّلْطَانِ
كَانُوا ] يَخْتَلِعُونَ عِنْدَنَا دُونَ السُّلْطَانِ
أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا
الْمُخْتَلِعَةُ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ
أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، فَأَتَى عَمُّهَا عُثْمَانَ فَقَالَ : تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ
عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ
أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ فَأُمِرَتْ بِحَيْضَةٍ
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ
تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ
كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ
عِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ
عِدَّتُهَا ثَلَاثُ قُرُوءٍ
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ : ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ عَن يُونُسَ عَن مَيمُونِ بنِ مِهرَانَ عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ بِنَحوِ حَدِيثِ ابنِ عُلَيَّةَ عَن
طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَحْمُومِ الَّذِي يَهْذِي وَنِكَاحُ الْمَجْنُونِ لَيْسَ بِشَيْءٍ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ فِي مَرَضِهِ