كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٦٢٩)
صفحة 24 من 33فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ
فَإِذَا وَقَعَ لَمْ يَرَوْهُ شَيْئًا
فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ طَلَاقِ الصَّبِيِّ فَقَالَا : لَا يَجُوزُ
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
فِي رَجُلٍ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِخُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ ، فَتَزَوَّجَهَا
هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا
اخْلَعْهَا بِمَا دُونَ عِقَاصِهَا
يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى عِقَاصَهَا
لَا بَأْسَ أَنْ تَخْتَلِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا
أَنَّ مَوْلَاةً لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَن حَجَّاجٍ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ عَن مُجَاهِدٍ مِثلَهُ
تَخْتَلِعُ حَتَّى بِعِقَاصِهَا
أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ ، فَأَمَرَ بِهَا إِلَى بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ثَلَاثًا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا؟ فَكَرِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
مَنْ خَلَعَ امْرَأَتَهُ فَأَخَذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا ، قَالَ : تَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
حَدَّثَنَا ابنُ إِدرِيسَ عَن لَيثٍ عَنِ الحَكَمِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا [زَوْجُهَا إِلَّا مَا أَعْطَاهَا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
اقْرَأِ الْآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا
اخْتَارِي ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا عِنْدَ الثَّالِثَةِ ، فَأَبَانَهَا مِنْهُ ، فَجَعَلَهَا ثَلَاثًا
إِذَا خَيَّرَهَا ثَلَاثًا فَاخْتَارَتْ مَرَّةً فَهِيَ ثَلَاثٌ
سُكُوتُهَا رِضًا بِالزَّوْجِ إِذَا خَيَّرَهَا فَسَكَتَتْ
إِذَا خَيَّرَهَا ثَلَاثًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا مَرَّةً فَهِيَ ثَلَاثٌ
بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ
سُكُوتُهَا رِضًا بِالزَّوْجِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً عَلَى جُعْلٍ
وَسَأَلْتُ مَاهَانَ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْ بِكُوزٍ مِنَ الْمَاءِ
صَاحِبُهَا أَوْلَى بِخِطْبَتِهَا فِي الْعِدَّةِ
إِذَا خَلَعَهَا ثُمَّ نَدِمَا ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا
لَا يَتَزَوَّجُهَا بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ مِنْهَا
يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ
فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا أَرَادَ زَوْجُهَا مُرَاجَعَتَهَا
لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ
لِلْمُمَلَّكَةِ وَالْمُخَيَّرَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ
لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ
لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ
لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
الْمُخْتَلِعَةُ لَهَا النَّفَقَةُ