كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٦٢٩)
صفحة 22 من 33فِيمَنْ آلَى مِنْ أَمَةٍ
إِيلَاءُ الْأَمَةِ نِصْفُ إِيلَاءِ الْحُرَّةِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَمَّنْ يُولِي مِنَ الْأَمَةِ
فِي الْحُرِّ إِذَا آلَى مِنَ الْأَمَةِ أَوْ طَلَّقَهَا
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن أَشعَثَ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ
الْفَيْءُ الْجِمَاعُ
فَإِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ كِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِمَاعِ
الْفَيْءُ الْجِمَاعُ
الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ يَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ
عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ
الْفَيْءُ الْجِمَاعُ
لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ
آلَى رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ فَنُفِسَتِ امْرَأَتُهُ
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَنَعَهُ مِنْ جِمَاعِهَا مَرَضٌ
إِذَا رَاجَعَ بِلِسَانِهِ فَهِيَ رَجْعَةٌ
قَالَ فِي الْمُولِي : إِذَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ كَانَتْ حَائِضًا
إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُعْذَرُ بِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ إِلَيْهَا
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا
إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ أَرْبَعَةٍ
أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشْرًا
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ الْيَوْمَ
إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ
إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً
يُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوِسِ وَلْيَنْتَظِرْ عَسَى أَنْ يُفِيقَ
طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، طَلَاقُهُ إِلَى وَلِيِّهِ
لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ طَلَاقُ وَلِيِّهِ
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ فِي امْرَأَةٍ زَوْجُهَا مَجْنُونٌ لَا يَرْجُونَ أَنْ يَبْرَأَ
وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو [عَنْ عَمْرٍو] : إِذَا عَبَثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ
تَعْتَدُّ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
مَعْصِيَةٌ ، وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ فِي الْإِيلَاءِ طَلَاقًا
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ
الْإِيلَاءُ مَعْصِيَةٌ
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وُقِفَ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ بِنَحوِهِ
يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ