كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٦٢٩)
صفحة 21 من 33الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا
لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ
لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
لَا نُجِيزُ قَوْلَ الْمَرْأَةِ فِي دِينِ اللهِ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِهَا
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاسْتَزَادُوهُ فِي الْمَهْرِ
إِذَا آلَى مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ
لَيْسَ بِإِيلَاءٍ
لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ
لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا
يَخْطُبُهَا هُوَ فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ
يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
لَا تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
لَا يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا غَيْرُهُ
إِيلَاءُ الْعَبْدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ إِيلَاءِ الْحُرِّ
سُئِلَ عَنْ إِيلَاءِ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الْإِيلَاءِ أَوْ طَلَاقٍ
إِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ
لَا إِيلَاءَ إِلَّا بِحَلِفٍ
الْإِيلَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِحَلِفٍ عَلَى الْجِمَاعِ
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ
لَا إِيلَاءَ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ إِيلَاءٌ
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
لَا إِيلَاءَ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ
الْإِيلَاءُ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ
الْإِيلَاءُ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ سَوَاءٌ
قَالَ جُبَيْرٌ لِامْرَأَتِهِ : إِنَّ ابْنَ أَخِي مَعَ ابْنِكِ
إِنَّمَا الْإِيلَاءُ فِي الْغَضَبِ
مَا أَدْرِي مَا هَذَا ؟ وَتَلَا آيَةَ الْإِيلَاءِ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ : [أَنْ لَا] يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّهَا
يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ
إِذَا آلَى ثُمَّ طَلَّقَ
يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ
هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ قَولِ الشَّعبِيِّ
هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ
فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُ
فِي الْمُصَابِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْحَيْنُ قَالَ : طَلَاقُهُ وَعَتَاقُهُ جَائِزٌ
الْجُنُونُ جُنُونَانِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يُفِيقُ لَمْ يَجُزْ لَهُ طَلَاقٌ
فِي الَّذِي بِهِ الْمُوتَةُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ عِنْدَ أَخْذِهَا إِيَّاهُ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِذَا أَفَاقَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ
إِذَا اشْتَرَى وَبَاعَ لَزِمَهُ ، وَإِذَا طَلَّقَ فِي حَالِ جُنُونِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ مِنَ الْأَمَةِ