كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٦٢٩)
صفحة 20 من 33إِنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ مَنْ طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ
يُمَتِّعُهَا بِمِثْلِ نِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا
إِنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا
فِيمَنْ طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ
فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ
فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ تَحْتَ الْحُرِّ يُطَلَّقَانِ
الْحُرُّ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَطَلَّقَهَا
لَا نَفَقَةَ لَهَا
كَانَ يُقَالُ : كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
لَيْسَ لِمَعْتُوهٍ طَلَاقٌ
لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ
كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
أَنَّ الْمُجَبَّرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَعْتُوهٌ ، فَأَمَرَهَا ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَعْتَدَّ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ مَعْتُوهٌ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ
لَيْسَ لِمَعْتُوهٍ وَلَا لِصَبِيٍّ طَلَاقٌ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ
إِذَا طَلَّقَ الْمَعْتُوهُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ جَازَ
حَدَّثَنَا ابنُ إِدرِيسَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَابِسِ بنِ رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعتُ عَلِيًّا يَقُولُهُ
طَلَاقُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ
كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : لَهَا النَّفَقَةُ
لَهَا النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا
فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : لَا بُدَّ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ
لَهَا النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ
كَانَ يَجْعَلُ لَهَا النَّفَقَةَ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا
لَهَا النَّفَقَةُ
فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ
لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةٌ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُولَى عَنْهَا وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُلَاعِنَةُ
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ
لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةٌ
إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ
لَا يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَيُنَدِّمَهُ اللهُ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا
لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ
الْمُطَلِّقُ ثَلَاثًا لَا يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَيْسَ لَهُمَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ
لَا نَفَقَةَ لَهَا
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ
إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
لِلْمُطَلَّقَةِ النَّفَقَةُ مَا لَمْ تَحْرُمْ
لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ