كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٦٢٩)
صفحة 2 من 33لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
لَا تَعْتَدُّ بِهَا
لَا تَعْتَدُّ بِهَا
لَا تَعْتَدُّ بِهَا
لَا تَعْتَدُّ بِهَا
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَا تَعْتَدُّ بِهَا ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ مِثْلَهُ
مَضَى الْقَضَاءُ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِ الَّذِي رَجَعَ
بَانَتِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَوَقَعَ عَلَى الْأُخْرَى تَطْلِيقَةٌ
أَكْرَيْتُ الْحَاجَّ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِذَا عُمَرُ وَجَرِيرٌ
إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ
اشْتَكَى إِبْرَاهِيمُ إِلَى رَبِّهِ دَرْءًا فِي خُلُقِ سَارَةَ ، فَأَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ
إِنَّمَا هِيَ مِنْ ضِلَعٍ ، فَخُذِ الضِّلْعَ فَأَقِمْهُ ، فَإِنِ اسْتَقَامَ وَإِلَّا فَالْبَسْهَا عَلَى مَا فِيهَا
اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ
حَتَّى يَسْتَبِينَ وَيَعْرِفَ أَنَّهُ وُلِدَ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السِّقْطِ فَقَالَ : تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ
السِّقْطُ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ التَّامِّ
إِنْ أَسْقَطَتِ الْحُرَّةُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا ، تَمَّ عِدَّةُ الْحُرَّةِ وَأُعْتِقَتِ السُّرِّيَّةُ
إِذَا أَلْقَتْهُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً بَعْدَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ حَمْلٌ ، فَفِيهِ الْغُرَّةُ وَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ
إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ
إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ وَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ
إِنْ قَالَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ : قَدْ رَاجَعْتُكِ ، لَمْ يُصَدَّقْ
سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلَيْنِ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : إِنَّ مَا قُلْتُ كَذَلِكَ
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا ، فَيَجْهَلُ أَنْ يُشْهِدَ ؟ قَالَ : يُشْهِدُ إِذَا عَلِمَ
فِي قَوْلِهِ : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ قَالَ : أُمِرُوا أَنْ يُشْهِدُوا عِنْدَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ
فِي رَجُلٍ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَلَا يُشْهِدُ ، قَالَ : فَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا
الْفُرْقَةُ وَالرَّجْعَةُ بِالشُّهُودِ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَنِثَ ، وَقَدْ غَشِيَهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَقَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
حَدَّثَنَا غُندَرٌ عَن شُعبَةَ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ فَقَالَ : طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ
أَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَةِ صَفِيَّةَ حِينَ رَاجَعَهَا
الْجِمَاعُ رَجْعَةٌ فَلْيُشْهِدْ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَغْشَاهَا وَلَمْ يُشْهِدْ
إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا
إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا
إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا
إِنَّ رَجُلًا كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَجَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
لَا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْإِحْدَادَ شَيْئًا