كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٦٢٩)
صفحة 19 من 33إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ النُّفَسَاءِ هَلْ تَعْتَدُّ بِالنِّفَاسِ
إِذَا طُلِّقَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ نُفَسَاءُ
إِذَا طُلِّقَتِ النُّفَسَاءُ لَا تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الدَّمِ
الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ
تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ
تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ
تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمُسْتَحَاضَةَ فَحَاضَتِ الثَّالِثَةَ
الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ
عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ
الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ
إِنَّ] مِنْ رِيبَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَالَّتِي لَا تَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضَةٌ
تَذَاكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ
فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالُوا : تَعْتَدُّ بِأَيَّامِ أَقْرَائِهَا
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدِّي قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ
أَعْلَاهُ الْخَادِمُ
فِي مَتَاعِ الْمُطَلَّقَةِ : ثِيَابُهَا فِي بَيْتِهَا
أَرْفَعُ الْمُتْعَةِ : الْخَادِمُ
كَانَ النَّاسُ يُمَتِّعُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ يُمَتِّعُ بِالْخَادِمِ
أَوْضَعُ الْمُتْعَةِ : الثَّوْبُ
مِنْ أَوْسَطِ الْمُتْعَةِ
الْمَجْنُونُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ
لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانٍ طَلَاقٌ
سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ طَلَاقِ الْمَجْنُونِ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَجْنُونٌ حِينَ أَخَذَهُ جُنُونُهُ ، قَالَ : [لَا] يَجُوزُ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا [أَخَذَ بِهِ] ، فَإِذَا صَحَّ فَهُوَ جَائِزٌ
أَنَّهُ مَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ
أَنَّهُ مَتَّعَ بِثَلَاثِمِائَةٍ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ حَمَّمَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ
أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِعَشَرَةِ آلَافٍ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثِمِائَةِ [دِرْهَمٍ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثِمِائَةٍ
أَنَّهُ طَلَّقَ فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِثَلَاثِمِائَةٍ
أَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَ فَمَتَّعَ بِوَاحِدَةٍ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ فَرَضَ [لَهَا ] قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي طُلِّقَتْ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا
إِنَّ لَهَا فِي النِّصْفِ لَمَتَاعًا
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا
إِنَّ الْحَسَنَ وَأَبَا الْعَالِيَةِ يَجْعَلَانِ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي قَدْ دُخِلَ بِهَا الْمَتَاعَ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ