كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٦٢٩)
صفحة 17 من 33طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْمُسْلِمَةِ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ
عِدَّةُ النَّصْرَانِيَّةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ
فِيمَنْ تَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ
طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْحُرَّةِ
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ وَنَصْرَانِيٍّ ، فَأَسْلَمَتْ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ ، ثُمَّ تُسْلِمُ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ امْرَأَةٍ ذِمِّيَّةٍ طُلِّقَتْ فَأَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ
فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ
إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ
عَلَيْهَا الْعِدَّةُ
إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ
فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ
أَجَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِنِّينَ سَنَةً
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ
لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَنْظُرَ أَبِهَا حَبَلٌ أَوْ لَا
لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ ، أَوْ قَالَ : حَتَّى تَحِيضَ
لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ
لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَبِينَ حَمْلٌ أَوْ لَا
مَنْ وَقَّتَ فِي الطَّلَاقِ وَقْتًا فَدَخَلَ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَقَعَ الطَّلَاقُ
أَنَّهُ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ : هُوَ عَتِيقٌ إِلَى الْحَوْلِ
أُرَى أَنَّهَا] طَالِقٌ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي سَمَّى ، وَتَحِلُّ [لَهُ] فِيمَا دُونَ ذَلِكَ
حَتَّى يَجِيءَ الْأَجَلُ
إِلَى أَجَلِهِ
فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَتَعْتَدُّ مِنْ مَاءِ الْآخَرِ
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا
إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ
فِي امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ
إِذَا طُلِّقَتِ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ عِنْدَ ذَلِكَ
عِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ
إِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاقَةٌ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَةً
فِي الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ
فِي الْأَمَةِ تُطَلَّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ [تُدْرِكْهَا عَتَاقَةٌ] قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بَرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ
بَرِيرَةُ أُعْتِقَتْ ، فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ
أَنَّ بَرِيرَةَ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ
فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ
فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ
الْأَمَةُ إِذَا أُعْتِقَتِ اعْتَدَّتْ بِحَيْضَتَيْنِ
تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ
فِي الْأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِذَا عَنَى الطَّلَاقَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي اعْتَدِّي ، [يَنْوِي] ثَلَاثًا ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ
اعْتَدِّي " : وَاحِدَةٌ