كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٦٢٩)
صفحة 16 من 33عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَالَتْ : أَيُّ شَيْءٍ تَقُولُ ؟ فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ [وَحَمَّادًا] عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلُقِيَ فَقِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا
أَنَّ عَائِشَةَ أَحَجَّتْ أُمَّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثًا
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَدَّ نِسْوَةً حَاجَّاتٍ أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَجَرَ امْرَأَةً تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا
رَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِسْوَةً مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حَاجَّاتٍ
أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَدَّا نِسْوَةً حَوَاجَّ أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ حَتَّى اعْتَدَدْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ
رَدَّ عُمَرُ نِسْوَةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ فَمَنَعَهُنَّ الْحَجَّ
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةُ لَا تَحُجُّ وَلَا تَعْتَمِرُ
أَنَّ عُمَرَ رَدَّ نِسْوَةً حَاجَّاتٍ أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ
سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَهِيَ سَاكِنَةٌ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ
سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا : تَعْتَدُّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ
انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ
سَأَلْتُ عَطَاءً فَقَالَ : تَعْتَدُّ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَحَوَّلَ
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ فَسُئِلَ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا : تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا
الْمُطَلَّقَةُ تَزُورُ وَلَا تَبِيتُ
لَا تَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ وَلَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِلَّا فِي بَيْتِهَا
أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَانْطَلَقَتْ إِلَى أَهْلِهَا
طَلَّقْتُ بِنْتَ عَمٍّ لِي ثَلَاثًا الْبَتَّةَ
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا وَإِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ
تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا
إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا آخَرُ
إِذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
إِذَا وَضَعَتِ الْأَوَّلَ فَقَدْ بَانَتْ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
فِي الَّذِي يُطَلِّقُ وَفِي بَطْنِهَا الْوَلَدَانِ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
لَوْ كَانَ وَلَدٌ وَاحِدٌ خَرَجَ مِنْهُ طَائِفَةٌ
إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ
إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَتَضَعُ وَلَدًا وَيَكُونُ فِي بَطْنِهَا آخَرُ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ
إِذَا طَلَّقَ إِلَى أَجَلٍ وَقَعَ
تَعْتَدُّ يَوْمَ قَالَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا يَوْمَ قَالَ