كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٦٢٩)
صفحة 13 من 33يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
لَا نَفَقَةَ لَهَا
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا
نَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهَا
كَانُوا يَقُولُونَ : لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ
مِنْ نَصِيبِهَا
مِنْ نَصِيبِهَا
فِي] الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ : لَا نَفَقَةَ لَهَا
لَوْ أَنْفَقْتَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ نَصِيبِهَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِ الَّذِي فِي بَطْنِهَا
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا
حَدَّثَنَا حُمَيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن حَسَنِ بنِ صَالِحٍ عَن عَاصِمٍ عَن أَنَسٍ مِثلَهُ
لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا
كَانَ يَنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ
اشْتَكَتْ صَفِيَّةُ عَيْنَهَا لَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُ عُمَرَ فَكَانَتْ تَقْطُرُ فِيهَا الصَّبِرَ
تَتْرُكُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْكُحْلَ وَالطِّيبَ وَالْحُلِيَّ وَالصِّبْغَةَ
لَا تَلْبَسُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا حُلِيًّا
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ
أَنَّ أَمِينَةَ بِنْتَ عُثْمَانَ تُوُفِّيَ [عَنْهَا] زَوْجُهَا فَرَمِدَتْ عَيْنُهَا
سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةُ عَطَّارَةٌ وَإِنَّ زَوْجِي قَدْ مَاتَ ، فَنَهَاهَا
الْمُطَلَّقَةُ [ثَلَاثًا ] لَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَكْتَحِلَانِ وَلَا تَخْتَضِبَانِ
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا : لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَزَيَّنُ
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ فِي الزِّينَةِ
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ فِي الزِّينَةِ
تَحِدَّانِ وَتَتْرُكَانِ الْكُحْلَ وَالتَّخَضُّبَ وَالتَّطَيُّبَ وَالتَّمَشُّطَ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرَى شَعَرَهَا
تَزَيَّنُ لَهُ وَتَصَنَّعُ لَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَّقَ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً
إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا
يُشْعِرُ بِالتَّنَحْنُحِ
يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ
لَا يَصْلُحُ أَنْ يَرَى شَعَرَهَا
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْيَسْتَأْنِسْ
لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ بِطَلَاقٍ
إِبَاقُ الْعَبْدِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ