كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٦٢٩)
صفحة 10 من 33إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ فَهِيَ طَالِقٌ
سُئِلَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَا : هِيَ كَمَا قَالَ
سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
أَعْلِمْهَا الطَّلَاقَ ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، أَوْ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ
فِي قَوْلِهِ [تَعَالَى] : وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ قَالَ : الْحَيْضُ
الْحَبَلُ وَالْحَيْضُ
أَنْ تَقُولَ : أَنَا حَامِلٌ ، وَلَيْسَتْ بِحَامِلٍ
الْحَيْضُ وَالْحَبَلُ
الْوَلَدُ وَالْحَيْضُ
لَا يَحِلُّ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَقُولَ : أَنَا حَائِضٌ
وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ قَالَ : الْحَيْضُ
وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ قَالَ : الْحَبَلُ وَالْحَيْضُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطْلِيقَتَيْنِ
أَنَّهُمَا كَانَا يَرَيَانِ طَلَاقَ الشِّرْكِ جَائِزًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَاهُ جَائِزًا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا فَقَالَا : جَائِزٌ
أَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا
لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً
إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْأَبِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ
فِي امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا : إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ
أَنَّ رَجُلًا خَلَعَ ابْنَتَهُ فَلَمْ تَرْضَ
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ فَرَأَى أَنْ يَخْلَعَهَا
سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ لِصًّا فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَا تَحِلِّينَ لِي
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ بَيْتَ فُلَانٍ
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِأُمِّ وَلَدِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ
إِنْ قَالَ : أَمَتُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ
حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ وَلَدِهِ وَحَلَفَ [أَنْ] لَا يَقْرَبَهَا
لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عِدَّتِهَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ ثُمَّ مَاتَ وَرِثَتْهُ
بَابٌ مِنَ الطَّلَاقِ جَسِيمٌ
إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ فِي عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ
أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فِي الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ
فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمْ أَخْرُجْ إِلَى وَاسِطٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : يَغْشَاهَا وَلَا يَتَوَارَثَانِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ أُخْرِجْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ
إِنْ أَتَى الْبَصْرَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَرِثَهَا
فِي رَجُلٍ حَلَفَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ
إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ
امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ ، فَأَبَقَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، أَنَّهُمَا كَانَا يُوجِبَانِ ذَلِكَ عَلَيْهِ
إِذَا قَالَ : " كُلُّ " فَلَيْسَ بِشَيْءٍ