كتاب النكاح

الأبواب الفرعية

في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه١٥من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان٢٤ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة يحل لابن الرجل أن يتزوجها٤ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها٤من كان يقول : إذا درئ اللعان ألزق به الولد٣في الغيرة وما ذكر فيها٧ما قالوا في الأكفاء في النكاح٨ما قالوا في تزويج الأبكار وما ذكر في ذلك٥ما قالوا في الرجل يلحق بأرض العدو أتزوج امرأته١في المرأة إذا تزوجت بغير ولي٦من قال الولد للفراش٩من رخص في الخلوق للرجال٢ما قالوا في الخلوق للرجال٨ما قالوا في النقش بالخضاب٣من قال لا يحصن الرجل نكاح الحرام٢ما قالوا في الرجل يتزوج في أرض الحرب٢باب من أجازه بغير ولي ولم يفرق١٠من كان يكره المرأة على ما لا تهوى من الرجال١ما قالوا في الجارية تشوف ويطاف بها٣ما قالوا في الرجل يتزوج على الوصفاء٢ما قالوا في الرجل يدخل على المغيبة٧ما قالوا في الرجل يقبل ابنته أو أخته٣ما قالوا في الرجل يزوج أمه٢ما قالوا في الرجل يزف ابنته إلى زوجها١ما قالوا في الرجل زوج ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة١ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي٢ما ذكر في الزنا وما جاء فيه١١من قال ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجل٦من قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه٢من قال إذا تزوج رجل أمة وقع عليها ولم يستبرئها٣باب كراهية أن تصف المرأة المرأة لزوجها١ما قالوا في الرضاع بلبن اليهودية والنصرانية والفاجرة٤واهجروهن في المضاجع٧ما قالوا في قوله ولا تعزموا عقدة النكاح٣في المرأة تزوج نفسها٤ما قالوا في الرجل يستأذن على جاريته٦ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته١٤في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة٦ما قالوا في الحسن ما هو٣الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرها١٤ما قالوا في زوج بريرة كان حرا أو عبدا١٠ما قالوا في قوله إذا أحصن٢في الرجل يقر بولده من قال ليس له أن ينفيه١٥في الرجل الولي تزوج المرأة فلا ترضى ثم ترضى بعد١ما قالوا في النكاح في عام من الجدب١في الإخبار ما يصنع الرجل بامرأته أو المرأة بزوجها٤في المرأة تجلس حاسرة عند أبيها أو ابنها٢في العبد يأذن له مولاه في التزويج١ما قالوا في الرجل يقول للرجل إذا جاء شهر كذا وكذا زوجتك ابنتي١ما قالوا في الرجل تهدي إليه امرأته فتقول لم يمسني ما لها من الصداق٢ما قالوا في الرجل يكون له المرأتان أو الجاريتان فيطأ إحداهما والأخرى تنظر٣ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله٩في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق٨في المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها٣في اليتيمة من قال تستأمر في نفسها١١ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق٣ما قالوا في الرجل يقر لامرأته بصداقها في مرضه٥في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق٦من كره المرأة أن تنام مستلقية٢ما قالوا في خطب النكاح٥ما قالوا في نكاح الشغار٧ما قالوا في الرجل يعبث بذكره٤في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها ما يصنع٤في الرجل والمرأة يختلفان في العاجل من المهر٢في نكاح المضطهد٢ما قالوا في رجل يكون ولي المرأة فيريد أن يتزوجها ما يصنع٢في الوليين يزوجان١٠ما قالوا في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم مات عنها فقامت البينة أنها أخته من الرضاعة١ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة والحرة في عقدة٢ما قالوا في مهر البغي من نهى عنه٧ما قالوا في رجلين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على صاحبه٤ما قالوا في المرأة تفسد المرأة بيدها ما عليها في ذلك٥ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها١٣ما قالوا في النفساء كم تجلس حتى يغشاها زوجها٧من قال النفساء لا تزوج حتى تطهر٤قوله أو أكننتم في أنفسكم٢في قوله وأحضرت الأنفس الشح٣اليتيمة تزوج وهي صغيرة من قال لها الخيار٦ما قالوا في المرأة يكون لها المملوك فتقول أعتقك على أن تزوجني٢من كان يحب أن يتخير في التزويج ومن كان لا يفعل٦قوله فآتوا الذين ذهبت أزواجهم٢في الرجل يتزوج وهو مريض أيجوز١١قوله ذلك أدنى ألا تعولوا٦من قال لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقي من مكاتبتها١المرأة يأبى وليها أن يزوجها٣في الرجل يتزوج المرأة فيظلمها مهرها٢قوله تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن٢قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم٢في رجل يزوج ابنه وهو صغير من أجازه١٠قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء٣ما ذكر في نكاح نساء الصابئين١قوله تعالى في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن٧من أراد أن يتزوج المرأة من قال لا بأس أن ينظر إليها٧ما قالوا في الرجل يزوج أخته أيجوز ذلك عليها٢ما قالوا في المرأة تصدق الرجل٢ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما هل يكون لها مهر٢من قال له أن يخطبها إذا أكذب نفسه٣إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها١٣من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا٨في الرجل يزوج أيشترط إمساكا بمعروف١٠ما قالوا في لبن الفحل من كرهه١١من كره الأعرابي أن يتزوج المهاجرة٤ما قالوا في الرجل يزوج الصبية أو يتزوجها٦ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه٩ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها٨ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة أله أن يخرجها٢ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمحرم٦ما قالوا في الزاني كيف يكون عليه عقر٥ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته٦ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها٩في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة٥ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأة جده٣ما قالوا في الرجل يباشر أمه١ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه ويفليها٧ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه أو أخته٦ما قالوا في الرجل المملوك له أن يرى شعر مولاته٧في المملوك كم يتزوج من النساء١١ما قالوا في الرجل يقبل المرأة تحل له ابنتها أو يقبل ابنتها تحل له أمها٤ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجيء بولد لمن الولد منهما٢ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه٣في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها٩ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه يسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان٤ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة فتعتق قبل أن يدخل بها فتخير فتختار نفسها هل لها الصداق٥الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق١٣ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها من كره ذلك١٨ما قالوا في الرجل يتزوج ما يقال له٢ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها٦ما قالوا في الرجل يرى المرأة فتعجبه من قال يجامع أهله٧العبد يتزوج بغير إذن سيده٤ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا٧ما قالوا في قوله غير أولي الإربة٧ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده عشر نسوة٣ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان٣الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه٧ما قالوا في التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم٨من كان يقول يطعم في العرس والختان١٢في المرأة تلحق بأرض الشرك يعتد بها٢ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله٥ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه٤المرأة الصالحة والسيئة الخلق٧ما حق الزوج على امرأته١٩الحر يتزوج الأمة من كرهه١٠في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها١٤في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت١٧في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له١٣في نكاح المتعة١٥من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين١٧ما قالوا في الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب١٢من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره٨في الرضاع من قال لا يحرمه الرضعتان ولا الرضعة١٠في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن٢٠من قال الذي بيده عقدة النكاح الولي٩من رخص للحر أن يتزوج الأمة كم يجمع منهن من تزوج الإماء٤في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح٢٠من قال يأتي المستحاضة زوجها١٠في المستحاضة من كره أن يأتيها زوجها٦في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا كم يقيم عندها١٥من كره أن يتزوج الأمة على الحرة١١في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا١٠من قال لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص في ذلك٤في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية١٥في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد١٠في قوله والمحصنات من النساء٢٣في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها٨في قوله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا١٢من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال إن تزوج فهو عاهر٧في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به٩في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء١٩في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا٢٣إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة٥ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن وما جاء فيه من الكراهة١٢من كره أن يتزوجها٥في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه١٩في الجمع بين ابنتي العم٥في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها١٤الأمة يتزوجها على اليهودية والنصرانية٢من رخص في ذلك٢في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها٦من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة١من قال لا بأس أن يتزوج خامسة قبل انقضاء عدة التي طلق١في الحرة والأمة إذا اجتمعتا كيف قسمتهما١١في الرجل تكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق١١في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن يراجعها١١في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته٨من قال تعتد وتزوج ولا تربص٥في امرأة المفقود من قال ليس لها أن تزوج٨من قال لها نصف الصداق٥من قال إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق١٦في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم٤في قوله فأتوهن من حيث أمركم الله٦في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم١٦في الرجل يريد أن يبيع الجارية من قال يستبرئها٥المسلمة والنصرانية تجتمعان من قال قسمتهما سواء٥في الرجل يستبرئ الأمة يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا٥من قال تستبرأ الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض٢في الوصيفة من قال تستبرأ بشهر ونصف٧اشتراها ولم تحض٦فيها إذا اشتراها من امرأة أيستبرئها٢في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا وفي السر أقل٥في الرجل يشتري الجارية وهي حائض٢من كان يقول تستبرأ الأمة بحيضة١١في الرجل يشتري الجارية العذراء يستبرئها٦من قال يعزل عن الأمة ويستأمر الحرة٩من كره العزل ولم يرخص١٠من قال يؤخذ بالعلانية٤في العزل والرخصة فيه٢٣في الرجل يزوج الرجل فينكر ما حال الصداق٣في الرجل يتزوج المرأة على شيء وتصل إليه٥في الرجل يتزوج المرأة فيشترطوا عليه إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا٣الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها٧في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها ما قسمت لك في ليل أو نهار٤في تزويج النهاريات٣في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار٤في الرجل يقول قد علمت أن لك الخيار اتستحلف له٣فيها إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيار٢فيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار٦من قال إذا وطئها فلا خيار لها٦الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها١٤من قال لها الخيار على الحر والعبد٩في الأمة تعتق ولها زوج حر٥في تزويج الفاسق١فيه إذا وصل مرة ثم حبس عنها٧في امرأة العنين ما لها من الصداق٨من قال : إذا اختارته فليس لها خيار١فيه إذا خيرت فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته٢كم يؤجل العنين١٨المرأة تملك من زوجها شقصا١٤في الرجل تكون له المرأة فتقول اقسم لي٩في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا٦من قال ليس شرطها بشيء وله أن يخرجها٧في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها٧من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا٩فيه أله أن يغشاها بالملك٥في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا٦في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول قد أرضعتهما٨من كره أن يجمع بينهما٢من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها١٠من كره الدف٣في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين٦ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس١٠ما قالوا في إعلان النكاح٤من تزوج على المال الكثير وزوج به١١ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك٢٥في رجل تزوج ابنة لرجل فزفت إليه ابنة له أخرى١في الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده١١في الرجل تكون تحته الأمة فيشتري بعضها يطؤها أم لا٤في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطؤها أم لا٩في الرجل تكون له الجارية فتفجر أيطؤها أم لا٦في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها من كره ذلك٩في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا٩في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها من رآه جائزا ومن فعله٤في الرجل يطأ الجارية المجوسية تكون من كرهه٩في الرجل يتزوج المرأة وبه جذام أو برص أو عيب في جسده٣المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها١١من كره أن يتسرى العبد٥من قال لها مع ذلك شيء وهو إذا فعل ذلك كالراكب بدنته٤ما قالوا في العبد يتسرى من رخص فيه١٠الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها١٤في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا١٤الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها٨في رجل يعتق أمته لله تعالى أله أن يتزوجها٥الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته١٢في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب١٥في الرجل يملك عقدة المرأة أتحل لأبيه إذا لم يدخل بها٦الرجل يتزوج المرأة على أنه حر فيوجد مملوكا٥في الوصي أله أن يزوج٦من قال لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها لله٢في نكاح نصارى بني ثعلبة٨في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل٨من كان يكره النكاح في أهل الكتاب١١في نكاح إماء أهل الكتاب٤في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين٤المسلم كم يجمع من أهل الكتاب٣

الأحاديث(١٬٨٦٩)

صفحة 1 من 38

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا

ج9 ص27

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

ج9 ص27

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

ج9 ص28

لَا يَتِمُّ نُسُكُ الشَّابِّ حَتَّى يَتَزَوَّجَ

ج9 ص30

مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ : فَلَيْسَ مِنَّا

ج9 ص23

زَوِّجُونِي ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي : أَنْ لَا أَلْقَى اللهَ أَعْزَبًا

ج9 ص29

قَالَ مُعَاذٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : زَوِّجُونِي إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَلْقَى اللهَ أَعْزَبًا

ج9 ص30

لَوْ لَمْ أَعِشْ - أَوْ : لَمْ أَكُنْ فِي الدُّنْيَا إِلَّا عَشَرَةً - لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي فِيهِنَّ امْرَأَةٌ

ج9 ص30

تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ ؛ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ

ج9 ص30

ابْتَغُوا الْغِنَى فِي الْبَاءَةِ

ج9 ص31

لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ

ج9 ص31

لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا لَيْلَةٌ لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ امْرَأَةٌ

ج9 ص32

يَا رَسُولَ اللهِ - [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] - أَلَا نَسْتَخْصِي ؟ قَالَ : لَا ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى الْأَجَلِ

ج9 ص32

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ

ج9 ص33

لَتَنْكِحَنَّ أَوْ لَأَقُولَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ لِأَبِي الزَّوَائِدِ : مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ

ج9 ص30

حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَن أَشعَثَ عَن أَصحَابِهِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

ج9 ص36

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا

ج9 ص35

أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يُزَوِّجُ وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ وَشَاهِدَانِ

ج9 ص38

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، أَوْ سُلْطَانٍ

ج9 ص35

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا - وَإِنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً - أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ

ج9 ص36

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

ج9 ص35

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ مُرْشِدٍ

ج9 ص35

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج9 ص38

مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ حَتَّى كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ

ج9 ص35

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج9 ص35

أَنَّ عُمَرَ رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا

ج9 ص34

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

ج9 ص33

فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ

ج9 ص36

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج9 ص38

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، وَلَا يُنْكِحُهَا وَلِيُّهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا

ج9 ص36

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج9 ص36

إِذَا اتَّفَقَ الْوَلِيُّ وَالْأُمُّ زَوَّجَا ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْوَلِيُّ

ج9 ص38

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ

ج9 ص36

أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَذَهَبَ هُوَ وَرَجُلٌ ، وَجَاءَ الْوَلِيُّ وَرَجُلٌ

ج9 ص39

أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يَتَزَوَّجُ وَالَّذِي يُزَوِّجُ وَشَاهِدَانِ

ج9 ص39

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَبِصَدَقَةٍ مَعْلُومَةٍ وَشُهُودِ عَلَانِيَةٍ

ج9 ص37

جَارِيَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ - يَعْنِي لَيْسَ لَهَا مَوْلًى - خَطَبَهَا رَجُلٌ ، أَيُزَوِّجُهَا رَجُلٌ مِنْ جِيرَانِهَا

ج9 ص37

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج9 ص35

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

ج9 ص36

لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ

ج9 ص503

لَا بَأْسَ بِهِ

ج9 ص504

أَنَّهُ كَرِهَهُ

ج9 ص504

أَنَّهُ كَرِهَهُ

ج9 ص504

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا ، وَإِذَا أَتَى ابْنَتَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا

ج9 ص503

فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، قَالَا : لَا يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا

ج9 ص503

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا

ج9 ص503

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَا أُمَّهَا

ج9 ص503

إِذَا لَمْ يَكُنْ لِعَانٌ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ

ج9 ص503

إِذَا دُرِئَ اللِّعَانُ أُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ

ج9 ص502

حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ اليَمَانِ عَن سُفيَانَ عَن لَيثٍ عَن مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ مِثلَهُ

ج9 ص502