الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب النكاح›في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه

في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه

الأحاديث(١٥)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا

ج9 ص27

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

ج9 ص27

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

ج9 ص28

لَا يَتِمُّ نُسُكُ الشَّابِّ حَتَّى يَتَزَوَّجَ

ج9 ص30

مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ : فَلَيْسَ مِنَّا

ج9 ص23

زَوِّجُونِي ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي : أَنْ لَا أَلْقَى اللهَ أَعْزَبًا

ج9 ص29

قَالَ مُعَاذٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : زَوِّجُونِي إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَلْقَى اللهَ أَعْزَبًا

ج9 ص30

لَوْ لَمْ أَعِشْ - أَوْ : لَمْ أَكُنْ فِي الدُّنْيَا إِلَّا عَشَرَةً - لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي فِيهِنَّ امْرَأَةٌ

ج9 ص30

تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ ؛ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ

ج9 ص30

ابْتَغُوا الْغِنَى فِي الْبَاءَةِ

ج9 ص31

لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ

ج9 ص31

لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا لَيْلَةٌ لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ امْرَأَةٌ

ج9 ص32

يَا رَسُولَ اللهِ - [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] - أَلَا نَسْتَخْصِي ؟ قَالَ : لَا ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى الْأَجَلِ

ج9 ص32

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ

ج9 ص33

لَتَنْكِحَنَّ أَوْ لَأَقُولَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ لِأَبِي الزَّوَائِدِ : مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ

ج9 ص30