الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب النكاح›ما قالوا في الرجل يزوج أخته أيجوز ذلك عليها

ما قالوا في الرجل يزوج أخته أيجوز ذلك عليها

الأحاديث(٢)