من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
الأحاديث(١٧)
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ قَبْلَ الْفِطَامِ
سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَن حَجَّاجِ بنِ حَجَّاجٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ بِمِثلِهِ
حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَن حَجَّاجِ بنِ حَجَّاجٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ بِمِثلِهِ
أَنَّ عَلْقَمَةَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ تُرْضِعُ صَبِيًّا لَهَا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ
إِذَا فُطِمَ الصَّبِيُّ فَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ
مَا كَانَ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ سَعُوطٍ فِي السَّنَتَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ