الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب النكاح›من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين

من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين

الأحاديث(١٧)

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ

ج9 ص297

لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ

ج9 ص295

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ

ج9 ص295

لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ

ج9 ص295

لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ

ج9 ص295

لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

ج9 ص295

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ قَبْلَ الْفِطَامِ

ج9 ص296

سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ

ج9 ص296

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

ج9 ص295

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَن حَجَّاجِ بنِ حَجَّاجٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ بِمِثلِهِ

ج9 ص296

حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَن حَجَّاجِ بنِ حَجَّاجٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ بِمِثلِهِ

ج9 ص296

أَنَّ عَلْقَمَةَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ تُرْضِعُ صَبِيًّا لَهَا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ

ج9 ص296

إِذَا فُطِمَ الصَّبِيُّ فَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ

ج9 ص297

لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ

ج9 ص297

مَا كَانَ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ سَعُوطٍ فِي السَّنَتَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ

ج9 ص297

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

ج9 ص295

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

ج9 ص295