الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب النكاح›في المملوك كم يتزوج من النساء

في المملوك كم يتزوج من النساء

الأحاديث(١١)

فِي الْعَبْدِ قَالَ : يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا ، وَقَالَ عَطَاءٌ : اثْنَتَيْنِ

ج9 ص63

لَا يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ إِلَّا امْرَأَتَيْنِ

ج9 ص63

يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ

ج9 ص63

فِي الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ : يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْنِ ، وَلَا يُذْكَرُ ، إِمَاءً كُنَّ أَوْ حَرَائِرَ ، إِنَّمَا مَالُهُ مَالُ مَوْلَاهُ

ج9 ص64

يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ

ج9 ص64

إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا [أَنْ يَطَأَهَا] : فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ ، وَلَا يَطَأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

ج9 ص64

مَنْ يَعْلَمُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ ؟ قَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، قَالَ : [كَمْ ؟ قَالَ ] : امْرَأَتَيْنِ ، فَسَكَتَ

ج9 ص64

سَأَلْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ عَنِ الْعَبْدِ ، كَمْ يَتَزَوَّجُ ؟ فَقَالَا : أَرْبَعًا

ج9 ص64

أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

ج9 ص65

لَا يَنْكِحُ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

ج9 ص63

يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

ج9 ص65