الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب النكاح›المسلمة والنصرانية تجتمعان من قال قسمتهما سواء

المسلمة والنصرانية تجتمعان من قال قسمتهما سواء

الأحاديث(٥)