الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب النكاح›في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها

في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها

الأحاديث(١٤)

لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ

ج9 ص316

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا

ج9 ص315

حَدَّثَنَا ابنُ مَهدِيٍّ عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَلقَمَةَ عَن عَبدِ اللهِ مِثلَهُ

ج9 ص315

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ أَخبَرَنَا سُفيَانُ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَلقَمَةَ عَن عَبدِ اللهِ بِنَحوٍ مِن حَدِيثِ

ج9 ص316

تَرِثُ وَتَعْتَدُّ

ج9 ص316

فِي الَّذِي يُفَوَّضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ

ج9 ص316

لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا

ج9 ص317

أَنَّ رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

ج9 ص317

لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ أَوِ الصَّدَاقُ

ج9 ص317

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ

ج9 ص317

لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا

ج9 ص318

لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا

ج9 ص318

فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

ج9 ص318

لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا

ج9 ص319