الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب النكاح›الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
الأحاديث(١٣)
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
ج9 ص365
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
ج9 ص365
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
ج9 ص364
لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ
ج9 ص365
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا لِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا
ج9 ص364
لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
ج9 ص364
لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ
ج9 ص365
صَدَاقٌ وَنِصْفٌ
ج9 ص365
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
ج9 ص365
سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ثُمَّ قِيلَ لَهُ : إِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ ، فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ
ج9 ص365
لَهَا صَدَاقٌ
ج9 ص365
لَهَا الصَّدَاقُ
ج9 ص366
لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ
ج9 ص366