في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
الأحاديث(١٣)
لَا حَتَّى يَنْكِحَهَا مُرْتَغِبًا لِنَفْسِهِ ، حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مُرْتَغِبًا لِنَفْسِهِ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَنَدِمَ
لَا أُوتَى بِمُحِلٍّ وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
لَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَالْمُحَلَّلَةَ
ذَلِكَ السِّفَاحُ
الْمُحَلِّلُ مَلْعُونٌ
إِذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ فَسَدَ النِّكَاحُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ
لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ