الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب النكاح›في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له

في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له

الأحاديث(١٣)

لَا حَتَّى يَنْكِحَهَا مُرْتَغِبًا لِنَفْسِهِ ، حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مُرْتَغِبًا لِنَفْسِهِ

ج9 ص306

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَنَدِمَ

ج9 ص307

لَا أُوتَى بِمُحِلٍّ وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا

ج9 ص303

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

ج9 ص305

لَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَالْمُحَلَّلَةَ

ج9 ص303

ذَلِكَ السِّفَاحُ

ج9 ص303

الْمُحَلِّلُ مَلْعُونٌ

ج9 ص304

إِذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ فَسَدَ النِّكَاحُ

ج9 ص304

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا

ج9 ص304

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

ج9 ص304

لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ

ج9 ص304

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

ج9 ص304

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

ج9 ص307