الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب النكاح›في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن يراجعها

في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن يراجعها

الأحاديث(١١)

هُوَ زَوْجٌ ، يَقُولُ : السَّيِّدَ

ج9 ص213

إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَطِئَهَا السَّيِّدُ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ

ج9 ص214

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ج9 ص214

سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا ، هَلْ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ

ج9 ص213

لَيْسَ بِزَوْجٍ يَعْنِي السَّيِّدَ

ج9 ص213

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ

ج9 ص213

فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ج9 ص214

لَيْسَ بِزَوْجٍ

ج9 ص213

لَيْسَ بِزَوْجٍ

ج9 ص213

كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ

ج9 ص214

هُوَ زَوْجٌ إِذَا لَمْ يُرِدِ الْإِحْلَالَ

ج9 ص213