الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب النكاح›في الرجل تكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق

في الرجل تكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق

الأحاديث(١١)

لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

ج9 ص215

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

ج9 ص216

أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَهُ عَنْهَا فَكَرِهَهَا

ج9 ص214

إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ وَلَمْ يَكُنْ [لَهُ ] عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ

ج9 ص215

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثَلَاثًا ، أَيَتَزَوَّجُ خَامِسَةً

ج9 ص215

إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَا يَتَزَوَّجْ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

ج9 ص216

لَا يَتَزَوَّجْ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

ج9 ص215

لَا يَتَزَوَّجْ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

ج9 ص216

لَا يَتَزَوَّجْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

ج9 ص215

أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

ج9 ص216

إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ

ج9 ص215