أَنَّهُ شَكَّ فِي وَلَدٍ لَهُ ، فَأَمَرَ أَنْ يُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ
مُرْهُ فَلْيَسْتَلْحِقْهُ
مَا كُنْتَ لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ
حَصِّنُوهُنَّ أَوْ لَا تُحَصِّنُوهُنَّ لَا تَلِدُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِكُمْ إِلَّا أَلْحَقْتُهُ