الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب النكاح›في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه

في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه

الأحاديث(١٩)

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ [ثُمَّ أَرَادَ] أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : الْآنَ أَصَابَ الْحَلَالَ

ج9 ص226

فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالُوا : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَابَا وَأَصْلَحَا

ج9 ص226

لَا بَأْسَ إِنْ كَانَا تَائِبَيْنِ ، فَاللهُ أَوْلَى بِتَوْبَتِهِمَا ، وَإِنْ كَانَا زَانِيَيْنِ فَالْخَبِيثُ عَلَى الْخَبِيثِ

ج9 ص225

إِذَا تَابَا وَأَصْلَحَا فَلَا بَأْسَ [بِهِ

ج9 ص225

سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ

ج9 ص225

لَا بَأْسَ ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ سَرَقَ نَخْلَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا

ج9 ص225

فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : كَانَ أَوَّلَهُ سِفَاحٌ وَآخِرَهُ نِكَاحٌ ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلَالٌ

ج9 ص226

سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا ، هُوَ أَفْسَدَهَا

ج9 ص225

سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ أَحَلَّهَا لَهُ مَالُهُ

ج9 ص225

سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج9 ص225

لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

ج9 ص224

أَنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ وَهُمَا بِكْرَانِ فَجَلَدَهُمَا أَبُو بَكْرٍ ، وَنَفَاهُمَا ثُمَّ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ

ج9 ص224

أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ [أَوْ أَوَّلُهُ] حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلَالٌ

ج9 ص224

قَرَأْتُ مِنَ اللَّيْلِ حم عسق فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ الْآيَةِ : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

ج9 ص223

أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ

ج9 ص223

فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْآخَرِ حَدًّا

ج9 ص223

أَنَّ سِبَاعَ بْنَ ثَابِتٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَبَاحِ بْنِ وَهْبٍ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا ، وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ ، فَفَجَرَ الْغُلَامُ بِالْجَارِيَةِ فَظَهَرَ بِالْجَارِيَةِ حَمْلٌ

ج9 ص223

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَصَابَتْ خَطِيئَةً ثُمَّ رُئِيَ مِنْهَا خَيْرٌ ، أَيَنْكِحُهَا الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : كَمَا بَلَغَنِي ، أَتَظُنُّ أَنِّي أَنْهَاكَ

ج9 ص226

إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ

ج9 ص226