في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
الأحاديث(١٩)
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ [ثُمَّ أَرَادَ] أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : الْآنَ أَصَابَ الْحَلَالَ
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالُوا : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَابَا وَأَصْلَحَا
لَا بَأْسَ إِنْ كَانَا تَائِبَيْنِ ، فَاللهُ أَوْلَى بِتَوْبَتِهِمَا ، وَإِنْ كَانَا زَانِيَيْنِ فَالْخَبِيثُ عَلَى الْخَبِيثِ
إِذَا تَابَا وَأَصْلَحَا فَلَا بَأْسَ [بِهِ
سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
لَا بَأْسَ ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ سَرَقَ نَخْلَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : كَانَ أَوَّلَهُ سِفَاحٌ وَآخِرَهُ نِكَاحٌ ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلَالٌ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا ، هُوَ أَفْسَدَهَا
سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ أَحَلَّهَا لَهُ مَالُهُ
سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
أَنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ وَهُمَا بِكْرَانِ فَجَلَدَهُمَا أَبُو بَكْرٍ ، وَنَفَاهُمَا ثُمَّ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ
أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ [أَوْ أَوَّلُهُ] حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلَالٌ
قَرَأْتُ مِنَ اللَّيْلِ حم عسق فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ الْآيَةِ : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ
فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْآخَرِ حَدًّا
أَنَّ سِبَاعَ بْنَ ثَابِتٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَبَاحِ بْنِ وَهْبٍ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا ، وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ ، فَفَجَرَ الْغُلَامُ بِالْجَارِيَةِ فَظَهَرَ بِالْجَارِيَةِ حَمْلٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَصَابَتْ خَطِيئَةً ثُمَّ رُئِيَ مِنْهَا خَيْرٌ ، أَيَنْكِحُهَا الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : كَمَا بَلَغَنِي ، أَتَظُنُّ أَنِّي أَنْهَاكَ
إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ