ما قالوا في الزاني كيف يكون عليه عقر
الأحاديث(٥)
لَا يَجْتَمِعُ حَدٌّ وَلَا صَدَاقٌ عَلَى زَانٍ
ج9 ص378
لَا عُقْرَ عَلَيْهِ ، لَا يَضُرُّكَ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً
ج9 ص378
إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُقْرُ وَالْحَدُّ وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْحَدُّ
ج9 ص378
إِذَا أَوْقَعْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ لَمْ آخُذْ مِنْهُ الْعُقْرَ
ج9 ص378
لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ
ج9 ص378