في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها
الأحاديث(٧)
لَهَا شَرْطُهَا
ج9 ص156
لَهَا شَرْطُهَا
ج9 ص156
إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
ج9 ص156
إِذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
ج9 ص157
وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوِ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا بِزِنَةِ أُحُدٍ ذَهَبًا [لَأَخَذْتُ مَا] بِهِ لَهَا
ج9 ص157
فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ؟! فَبِأَيِّ كَذَا وَكَذَا فَرَجَعَا
ج9 ص157
إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ
ج9 ص155