الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب النكاح›في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت

في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت

الأحاديث(١٧)

كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ : فَقَالَ : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ

ج9 ص312

قَدْ حَلَلْتِ لِلْأَزْوَاجِ

ج9 ص313

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ تُوُفِّيَ عَنْهَا فَإِنَّ أَجَلَهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا

ج9 ص311

تَسْفِي نَفْسَهَا

ج9 ص314

عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ

ج9 ص313

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عَدَدًا مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ لَمْ يُذْكَرْ فِي كِتَابِ اللهِ

ج9 ص312

إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا

ج9 ص307

أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِشَهْرٍ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَزَوَّجَ

ج9 ص309

آخِرُ الْأَجَلَيْنِ

ج9 ص312

لَوْ وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ذَا بَطْنِهَا وَهُوَ عَلَى السَّرِيرِ فَقَدْ حَلَّتْ

ج9 ص309

إِذَا وَضَعَتْ وَهُوَ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فِي أَكْفَانِهِ فَقَدْ حَلَّتْ

ج9 ص310

أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ زَيْدٌ : قَدْ حَلَّتْ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

ج9 ص310

وَاللهِ مَنْ شَاءَ لَقَاسَمْتُهُ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدُ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

ج9 ص311

آخِرُ الْأَجَلَيْنِ

ج9 ص311

إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي

ج9 ص313

فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ

ج9 ص311

فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ

ج9 ص308