في نكاح المتعة

الأحاديث(١٥)

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

ج9 ص297

نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ

ج9 ص299

لَا ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى الْأَجَلِ

ج9 ص303

وَاللهِ مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَذِنَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا

ج9 ص301

أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي كُنْتُ قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ

ج9 ص299

رَحِمَ اللهُ عُمَرَ ، لَوْلَا أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ صَارَ الزِّنَى جِهَارًا

ج9 ص300

كَانَتْ سُنَّةُ الْمُتْعَةِ سُنَّةَ النِّكَاحِ إِلَّا أَنَّ الْأَجَلَ كَانَ فِي أَيْدِيهِنَّ

ج9 ص302

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ قَالَ : ذَلِكَ الزِّنَى

ج9 ص302

رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا

ج9 ص300

يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّ الذِّئْبَ يُكْنَى : أَبَا جَعْدَةَ

ج9 ص302

لَوْ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ

ج9 ص300

نَهَى عُمَرُ عَنْ مُتْعَتَيْنِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، وَمُتْعَةِ الْحَجِّ

ج9 ص300

سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ : لَا نَعْلَمُهَا إِلَّا السِّفَاحَ

ج9 ص300

إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِهَا

ج9 ص300

لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ لَرَجَمْتُهُ إِنْ كَانَ أُحْصِنَ

ج9 ص302