ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها
الأحاديث(٩)
إِذَا أُحِلَّ لَهُ فَرْجُهَا فَهِيَ لَهُ
ج9 ص376
لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا أَنْ تَمْلِكَ رَقَبَتَهَا
ج9 ص377
الْفَرْجُ لَا يُعَارُ
ج9 ص376
فِي امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ
ج9 ص376
لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ ، أَوْ بِهِبَةٍ ، أَوْ بِشِرَاءٍ
ج9 ص376
إِذَا وَطِئَهَا فَهِيَ لَهُ
ج9 ص376
لَا أَدْرِي ، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِيَةً إِنْ شِئْتَ بِعْتَهَا
ج9 ص375
لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ
ج9 ص376
لَا يُعَارُ الْفَرْجُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَهِيَ لَهُ
ج9 ص376